يلزم القانون المصري (رقم 10 لسنة 2018 وقانون العمل رقم 14 لسنة 2025) منشآت القطاع الخاص التي تستخدم 50 عاملًا فأكثر بتعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة.
يضمن القانون الحق في العمل المناسب، وتخفيض ساعات العمل اليومية، وتوفير تدريب وتأهيل، مع إلزامات بتسجيلهم في مكاتب القوى العاملة لحفظ حقوقهم.
أبرز حقوق التوظيف لذوي الإعاقة في القطاع الخاص بمصر:
- نسبة الـ 5% الإلزامية: يجب على كل صاحب عمل (50 عاملًا فأكثر) تعيين نسبة 5% من ذوي الإعاقة من إجمالي عدد العاملين، ويتم الاختيار من بين المرشحين المسجلين في مكاتب القوى العاملة.
- توافق العمل مع القدرات: يحق لذوي الإعاقة الحصول على وظيفة تناسب قدراتهم الجسدية والعقلية، ولا يجوز تشغيلهم في أعمال لا تتناسب مع إعاقتهم.
- التدريب والتأهيل: يلتزم صاحب العمل بتوفير التدريب والتأهيل المهني المناسب لذوي الإعاقة على نفقته الخاصة لتمكينهم من أداء مهامهم.
- ساعات عمل مخفضة: نصت التعديلات على تخفيض ساعات العمل اليومية لذوي الإعاقة (تصل إلى 4 ساعات في بعض الحالات).
- المساواة في الأجور: ضمان مساواة الأجور بين الأشخاص ذوي الإعاقة وغيرهم في نفس الوظيفة.
- الترتيبات التيسيرية: يلزم القانون بتوفير الترتيبات التيسيرية المعقولة في أماكن العمل (تهيئة مكان العمل لتناسب نوع الإعاقة).
آليات تسجيل الحقوق:
- مكاتب القوى العاملة: يجب القيد في سجلات مكاتب القوى العاملة المختصة للحصول على شهادة التأهيل.
- التدريب والتأهيل: يتم عبر المراكز المعتمدة لضمان التأهيل المهني.
يُعد مخالفة هذه النسب استنادًا إلى قانون العمل الجديد (2025) والقرارات الوزارية (مثل قرار 271 لسنة 2025) موجبًا للمساءلة القانونية لضمان دمجهم الفعلي في سوق العمل.



ساحة النقاش